الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*ضريبة العلاوات الخاصة ليست من حق المالية

المصدر: جريدة الاهرام 19/1/2015

كتب ــ عبده الدقيشى:

جدل واسع بين اروقة مصلحة الضرائب وموظفى الدولة بسبب حكم القضاء الادارى الصادر مؤخرا باعفاء العلاوات الخاصة المضمومة الى الراتب الاساسى من اى ضرائب او رسوم والزام المصلحة برد المبالغ التى حصلتها دون وجه حق ووقف احتساب ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للراتب الاساسى والاجور المتغيرة والحوافز والمكافات .

 الجدل يدور حاليا حول هل يتم تعميم الحكم على جميع الموظفين بالدولة ام ان مصلحة الضرائب ستلجأ الى مبدأ نسبية الاحكام الوارد فى قانون المرافعات وهو "الحكم بين المدعى والمدعى عليه " وبالتالى يقتصر تطبيق الحكم على شخص المدعى فقط وتستمر المصلحة فى تحصيل الضريبة دون النظر الى الحكم او الاحكام السابق صدورها، بدعوى ان المبالغ التى تحتاج ردها تتراوح بين ٥و ٦ مليارات جنيه تقريبا ويصعب توفيرها وحلا لهذه الاشكالية اقترح الخبراء ان توقف المصلحة تحصيل هذه الضريبة وان تلجأ للمقاصة بين ما لها وما عليها .

يشير الدكتور محمد عمران رئيس قطاع الشئون القانونية بمصلحة الضرائب سابقا والمحاضر بجامعة حلوان الى ان محكمة النقض - وهى اعلى جهة قضائية - سبق ان اصدرت اكثر من حكم بعدم خضوع العلاوات الخاصة للضريبة وعلى هذا الاساس توجه الموظفون لرفع دعاوى لاسترداد الاموال التى تم تحصيلها.

ويتساءل ما قيمة احكام محكمة النقض التى صدرت بعدم خضوع العلاوات الخاصة للضريبة اذا لم تلتزم المصلحة بتنفيذ هذه الاحكام؟ فهل يعقل ان كل موظف يتوجب عليه ان يرفع دعوى قضائية للحصول على حقه وفى ذلك الكثير من شغل للقضاء واضاعة الوقت والجهد والمال لاسترداد هذه المبالغ..؟!

ويقول انه يجب على مصلحة الضرائب ان تكون خصما شريفا ولا تلجأ لمبداء نسبية الاحكام لتعطيل تطبيق الحكم على الجميع وان ترد هذه المبالغ تلقائيا للموظفين دون رفع دعاوى لان محكمة النقض مهمتها ارساء المبادى القانونية السليمة موضحا ان احكام محكمة القضاء الادارى واجبة النفاذ ولو تم الطعن عليها من الجهة الادارسة. ويتفق فتحى شعبان رئيس قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب مع هذا الراى ويضيف ان المصلحة سبق ان قامت عام ١٩٩٤ برد ضريبة العاملين بالخارج بعد ان تواترت الاحكام القضائية بعدم احقية المصلحة فى تحصيل هذه الضريبة واصدر وزير المالية فى ذلك الوقت قرارا برد ما تم تحصيله لاصحاب الشأن بمجرد تقدم كل منهم بطلب لاسترداد ما سبق ان سدده وذلك من باب تخفيف العبء على المواطنين وعدم اللجوء للقضاء ويقول ان ما اصدره القضاء الادارى بخصوص رد الضريبة السابق خصمها على العلاوات الخاصة يتوافق وصحيح القانون ويؤكد ان الارقام الدقيقة لاجمالى قيمة المبالغ التى يتوجب على المصلحة ردها للموظفين غير معلومة ولكن يمكن تقديرها فى حدود من ٥ الى ٦ مليارات جنيه عن السنوات السابقة جميعا وينوه الى ان مصلحة الضرائب اذا لم ينص الحكم على ايقاف الخصم من الصرفيات الجديدة التالية فانها ستقوم بخصم الضريبة مرة اخرى من ذات الشخص الحاصل على حكم برد ما سبق خصمه من العلاوات الخاصة ويوضح طلعت عبد المنعم رئيس قطاع الامانة العامة بمصلحة الضرائب ان الحكم لم يصل لنا وفى حالة ورود اى حكم بعد استيفاء كل البيانات عن طريق الشئون القانونية يأتى لنا فى قطاع الامانة ونقوم بارسالها لوزارة المالية للحصول على الترخيص المالى او تعليمات الصرف لان هذه المبالغ تخص سنوات سابقة . واكد مصدر رفيع بوزارة المالية انه اعتبارا من العام ٢٠٠١ صدرت قرارات بقوانين باعفاء العلاوات الخاصة من ضريبة كسب العمل واستنادا على هذه القوانين جاءت الاحكام القضائية بعدم احقية المصلحة فى هذه الضريبة .

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع